Home Blog Page 7

بول مرقص: “لا ضرورة” لأي تعديل دستوري لانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية 20/12/2024

0

بدأ العد العكسي لموعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل و من أبرز الأسماء المطروحة قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي طرح ترشيحه إشكالية دستورية كونه موظف فئة أولى وقد يستوجب انتخابه لرئاسة الجمهورية تعديلاً دستورياً.

في هذا الإطار رأى المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أنه ليس من ضرورة لإجراء أي تعديل لأنّ الانتخابات الرئاسية قد طالت بما يقارب السنتين “وبالتالي فإنّه لا موجب بعد الآن لتعديل المادة 49 من الدستور لتمكين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها ومنهم قائد الجيش من الاستقالة بسبب سقوط المهلة بالدرجة الأولى”.

السبب الثاني لعدم الحاجة لتعديل الدستور وفقاً لمرقص باعتبار أنّه من المفترض أن ينال قائد الجيش أكثرية موصوفة تفوق الأكثرية المطلوبة لتعديل الدستور وفقاً للمادة 76 منه وأنّه بالتالي لا حاجة لتعديل الدستور من اجل انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية.

وذكّر مرقص بما حصل مع العماد ميشال سليمان حيث حينها لم يُجر تعديل دستوري بل اُعتبر أنّ الأكثرية الموصوفة العالية التي حازها تنطوي ضمناً على تعديل للدستور “رغم أنّ الأصول تقضي باتباع شكليات وإجراءات معينة لتعديل الدستور ولا يمكن استنتاجها ضمناً”.

وأكد مرقص أنّ الشغور في الموقع الرئاسي إضافة إلى أنّ الحكومة هي حكومة تصريف اعمال يجعل التعديل الدستوري متعذراً وواقعاً في غير محله الطبيعي.

وشدد مرقص على ضرورة احترام المادة 49 من الدستور لناحية فتح جلسة انتخابية بدورات اقتراع متتالية دون توقف ودون مدى زمني طويل يفصل بين الدورة والاخرى على أن تتوافر أكثرية الثلثين في الدورة الاولي والأكثرية العادية في الدورات التي تلي عملاً بصراحة نص المادة 49 من الدستور والذي يجري تحميله أكثر مما يحتمل مما يجعل أن الانتخابات متعذرة بسبب الاصرار الدائم على توافر أكثرية الثلثين بينما النص لم يذكر النصاب انما اكتفى بذكر الأكثرية فقط معتبراً أنه من الخطأ الشائع تحويل الاكثرية الى نصاب “أي أنّ الأعمال الانتخابية تخضع للمادة 34 من الدستور التي تكتفي بالنصاب العادي أي النصف زائد واحد في الدورات الانتخابية التي تلي الدورة الاولى وكذلك فإنّ المجلس النيابي يتحول بمقتضى المادة 75 الى هيئة انتخابية لا هيئة اتشراعية وبحسب النص المذكور فانّه يثابر على الانتخاب دون اي عمل اخر وحتى دون مناقشة إلى حين الانتخاب وهكذا يجب أن تكون الاجراءات وأن يرجع فيها إلى الأصول الدستورية”.

وإذ أشار مرقص إلى أنه يمكن الطعن حتما أمام الدستوري رأى أن حظوظ الإبطال ستكون ضعيفة للأسباب التي تم شرحها والتي تجيز انتخاب قائد الجيش دون تعديل للدستور.

مصدر: https://x.com/kataeb_Ar/status/1870065201879318813?s=09

20/12/2024 بول مرقص: “لا ضرورة” لأي تعديل دستوري لانتخاب قائد الجيش كرئيس للجمهورية

0

بدأ العد العكسي لموعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل و من أبرز الأسماء المطروحة قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي طرح ترشيحه إشكالية دستورية كونه موظف فئة أولى وقد يستوجب انتخابه لرئاسة الجمهورية تعديلاً دستورياً.

في هذا الإطار رأى المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أنه ليس من ضرورة لإجراء أي تعديل لأنّ الانتخابات الرئاسية قد طالت بما يقارب السنتين “وبالتالي فإنّه لا موجب بعد الآن لتعديل المادة 49 من الدستور لتمكين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها ومنهم قائد الجيش من الاستقالة بسبب سقوط المهلة بالدرجة الأولى”.

السبب الثاني لعدم الحاجة لتعديل الدستور وفقاً لمرقص باعتبار أنّه من المفترض أن ينال قائد الجيش أكثرية موصوفة تفوق الأكثرية المطلوبة لتعديل الدستور وفقاً للمادة 76 منه وأنّه بالتالي لا حاجة لتعديل الدستور من اجل انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية.

و ذكّر مرقص بما حصل مع العماد ميشال سليمان حيث حينها لم يُجر تعديل دستوري بل اُعتبر أنّ الأكثرية الموصوفة العالية التي حازها تنطوي ضمناً على تعديل للدستور “رغم أنّ الأصول تقضي باتباع شكليات وإجراءات معينة لتعديل الدستور ولا يمكن استنتاجها ضمناً”.

وأكد مرقص أنّ الشغور في الموقع الرئاسي إضافة إلى أنّ الحكومة هي حكومة تصريف اعمال يجعل التعديل الدستوري متعذراً وواقعاً في غير محله الطبيعي.

و شدد مرقص على ضرورة احترام المادة 49 من الدستور لناحية فتح جلسة انتخابية بدورات اقتراع متتالية دون توقف ودون مدى زمني طويل يفصل بين الدورة والاخرى على أن تتوافر أكثرية الثلثين في الدورة الاولي والأكثرية العادية في الدورات التي تلي عملاً بصراحة نص المادة 49 من الدستور والذي يجري تحميله أكثر مما يحتمل مما يجعل أن الانتخابات متعذرة بسبب الاصرار الدائم على توافر أكثرية الثلثين بينما النص لم يذكر النصاب انما اكتفى بذكر الأكثرية فقط معتبراً أنه من الخطأ الشائع تحويل الاكثرية الى نصاب “أي أنّ الأعمال الانتخابية تخضع للمادة 34 من الدستور التي تكتفي بالنصاب العادي أي النصف زائد واحد في الدورات الانتخابية التي تلي الدورة الاولى وكذلك فإنّ المجلس النيابي يتحول بمقتضى المادة 75 الى هيئة انتخابية لا هيئة اتشراعية وبحسب النص المذكور فانّه يثابر على الانتخاب دون اي عمل اخر وحتى دون مناقشة إلى حين الانتخاب وهكذا يجب أن تكون الاجراءات وأن يرجع فيها إلى الأصول الدستورية”.

وإذ أشار مرقص إلى أنه يمكن الطعن حتما أمام الدستوري رأى أن حظوظ الإبطال ستكون ضعيفة للأسباب التي تم شرحها والتي تجيز انتخاب قائد الجيش دون تعديل للدستور.

مصدر:https://www.sawtbeirut.com/lebanon-news/%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%86/

17/12/2024 في هذه الحالة.. يسلّم لبنان السوريين “المطلوبين” على أراضيه!

0

على الرغم من الشائعات التي ترددت على مدى الأيام الماضية عن لجوء رموز من النظام السوري السابق إلى لبنان والتي نفتها الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية، فإن سؤالاً يُطرح عن المسؤولية المترتبة على الدولة اللبنانية في حال وصول أي مطلوب إلى لبنان أو حتى مجرد مروره عبر الأراضي اللبنانية إلى دولٍ أخرى. ويتحدث رئيس مؤسسة “جوستيسيا” في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص لـ”ليبانون ديبايت” عن انعكاسات وتداعيات قد يتعرض لها لبنان جراء هروب مطلوبين إلى القضاء الدولي من سوريا إلى أراضيه.

ووفق الدكتور مرقص، فإن كل ما تردد عن هروب شخصيات سورية قيادية إلى بيروت ما زال حتى اللحظة غير ثابت، إلاّ أن بقاء أي شخصية مطلوبة للعدالة في لبنان أو في الخارج، دونه أكثر من مانع وسبب قانوني.

ويقول مرقص، إن هناك عاملاً يعرقل تنقل هؤلاء وسفرهم وهروبهم إلى لبنان ومكوثهم فيه، وهو الشكاوى والملاحقات المحلية التي يمكن أن تتعاظم وأن تتناول ليس فقط القيادات السياسية المعروفة، إنما أيضاً الضباط الذين كانوا يتولون الأمن السياسي في سوريا.

أمّا بالنسبة لتسليم لبنان شخصيات سورية مطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية، فيستبعد مرقص هذا الأمر، بسبب عدم انضمام لبنان وسوريا إلى محكمة روما، ذلك أن نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عام 1998 لم تنضم إليه سوريا ولا أيضاً لبنان، وبالتالي إذا لوحق هؤلاء أو آخرون أمام هذه المحكمة، لن يكون لبنان مختصاً و لا سوريا في تسليم أي مطلوبين.

لكن هذا الواقع يستدعي بحسب مرقص، أن ينضمّ كل من لبنان وسوريا أسوةً بالدول ال124 الذين يؤلفون هذه المحكمة، كي يكون لديها اختصاص للمحاكمة عندها، وبالتالي، إذا كانت أي أوامر قضائية بإلقاء القبض على أي شخصية سورية في لبنان، سيكون من الواجب في هذه الحالة على لبنان، تنفيذ هذه الأوامر، إنما في ما عدا ذلك لن يكون لبنان ملزماً بذلك.

وعن التبعات القانونية، وإن كان لبنان غير منضمٍ إلى المحكمة الجنائية الدولية، يوضح مرقص أن لبنان يلتزم بالقانون الدولي عموماً وبالتالي فمن المستبعد أن يأوي هؤلاء المطلوبين.

لكن مرقص يكشف عن حالة واحدة ربما قد تدفع لبنان إلى تسليم أي سوري مطلوب لجأ إلى أراضيه، وهي أن تقوم السلطة السورية الجديدة بالملاحقات، وعندها إذا وصلت إستنابات قضائية إلى لبنان، سيكون على لبنان أن ينفذ هذه الإستنابات من القضاء السوري ويتعاون ويسلّم هؤلاء إلى السلطات السورية، في حال كانت بحقهم ملاحقات أو أحكام قضائية”.

مصدر:https://www.lebanondebate.com/news/677386