https://x.com/i/status/1734865375739658741
https://x.com/AlarabiyaFm/status/1734865375739658741?t=ell5pghNc7Iv-aY0513c_g&s=08:مصدر
لفت رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” إلى أنّ السند القانوني لمذكرة ربط النزاع الراهنة هي المادة 276 من قانون الموجبات والعقود التي نصت على أنّه :” يحق للدائنين أن يستعملوا باسم مديونهم جميع الحقوق وان يقيموا جميع الدعاوي المختصة به ما خلا الحقوق والدعاوي المتعلقة بشخصه دون سواه ولا سيما الحقوق والدعاوي التي يخرج موضوعها عن دائرة ارتهانهم. غير أنّهم لا يستطيعون أن يتذرعوا بهذا الامتياز ليقوموا مقامه في إدارة مملوكه فهو يبقى متسلما زمام ادارته بالرغم من سوء حالة اشغاله. ويجوز للدائنين ان يداعوا مباشرة عن مديونهم بدون ان يجروا مقدما اية معاملة للحلول محله في الحقوق والدعاوي المختصة به وان كانوا لا يملكون سندا تنفيذيا. ولكنهم لا يستطيعون الشروع في تلك المداعاة الا اذا كان دينهم مستحق الاداء. وتكون نتائج الدعوى مشتركة بين جميع الدائنين بدون ان يترتب للدائن الذي شرع في الدعوى امتياز ما على الآخرين.” فهذه المذكّرة تقوم على تحميل المسؤولية للدولة بسبب دين عالق بذمّتها لصالح مصرف لبنان.
وبالتالي لا بدّ من الاشارة الى أنّه للّجوء إلى المراجعة الشاملة في القضاء، يجب على الإدارة (الدولة) إصدار قرار صريح أو ضمني لتحديد المسؤولية.
تقدّمت مذكرة ربط النزاع هذه من قبل 10 مصارف وهي ( البنك اللبناني السويسري ش.م.ل . , البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. , بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل. , بنك البحر المتوسّط ش.م.ل. , بنك بيبلوس ش.م.ل. , بنك بيروت ش.م.ل. , بنك بيروت ش.م.ل. , بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. , بنك عودة ش.م.ل. , بنك لبنان والمهجر ش.م.ل . , فرنسبنك ش.م.ل. , ) بوجه الدولة وليس بوجه المصرف المركزي باعتبار أنّه يقع على الدولة اللبنانية تطبيقا للمادة 113 من قانون النقد والتسليف موجب تغطية قيمة الخسائر الظاهرة في ميزانية مصرف لبنان المصحّحة والبالغة عن سنة 2020 ما قدره 51,302,155,887 د.أ. إضافة الى أنّه تنفيذا لاحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف بأن تغطي كامل الخسارة التي تسببت بها لمصرف لبنان. ففي المذكرة المذكورة لم تطالب المصارف بحقّها في ذمّة مصرف لبنان كونها أودعت لديه دين بل هي وجهت ربط النزاع الى جانب وزارة المال.
كما وطالبت هذه المصارف بتفعيل مبدأ الحلول امام مجلس شورى الدولة لتحصيل حقوق المركزي من الدولة.
وقد جرى التركيز في المذكرة على أن المصارف المستدعية هي دائنة لمصرف لبنان ومتضررة من عدم مطالبة هذا الاخير الدولة اللبنانية : 1- بأن تسدّد له المبالغ التي استدانتها منه . 2- بأن تغطي كامل الخسائر التي تظهر في عجز ميزانيته بعد ان تم تصحيحها بموجب تقرير Alvarez & Marsel . وعلى الرغم من ذلك توجهوا بهذه المذكّرة من جانب وزارة المالية وذلك لإلزام الدولة اللبنانية بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان , فيما لا شخصية معنوية لوزارة المال التي في مطلق الأحوال لا سلطة لها مباشرة على مصرف لبنان، وذلك لمطالبة الدولة التسديد الفوري الى مصرف لبنان للمبالغ المستحقة بذمّتها تجاهه. علما أنّ المصرف مستقل , إلّا انّه رغم ذلك جرى تحميل الوزارة تصحيح ميزانية مصرف لبنان عن سنوات 2021 و 2022 , عن طريق اعتماد معايير وقواعد التصحيح التي أوردها تقرير Alvarez & Marsal في الصفحتين 114 و 115 منه وتحديد قيمة العجز الاضافي المترتب عن سنتي 2021 و 2022 والزام الدولة اللبنانية تسديد موجباتها القانونية والتعاقدية تحت طائلة مراجعة القضاء الإداري .
وتضمّنت المذكّرة أنّ المسؤولية تنبع من دين الدولة، ولم يربطوا مسؤوليّة المصرف المركزي بالتكافل والتضامن( وهذا ما كان يجب ان يحدث ).
اجتهادات عدة صادرة عن مجلس الشورى تشير إلى أنه حتى في حالة توجيه المذكرة إلى جهة غير صالحة، يجب على الدولة، انطلاقا من موجب حسن النية، تحويل النزاع إلى الجهة الصالحة، المتمثلة بمصرف لبنان. ولكن واستطرادا سؤال يطرح نفسه فيما اذا كان المصرف جزءًا من الدولة ؟!
ولا بد من التساؤل حول ما اذا كانت المصارف مستعدّة لدفع الرسوم على المبالغ الواردة في مذكرة ربط النزاع : هناك رسم نسبي لصندوق تعاضد القضاة واذا لم تدفع ترد المراجعة شكلا .
حتى ولو كان هناك حسن نية في تقديم هذه المذكرة ولكن عندما نطالب الدولة بدين في ذمة المصرف المركزي نكون قد عرّضنا مصرف لبنان للمسؤولية بشكل غير مباشر , فمخاطر هذا الامر اننا نقوم بإفساح المجال لسائر الدائنين والصناديق التي قامت بإقراض الدولة أن تلجأ للسعي الى الحجز على المؤسّسات التابعة للمصرف المركزي ومنها ما يعود لشركة انترا وطيران الشرق الاوسط وسواها .
الحل البنيوي يأتي برأينا بالتعاون بين الحكومة و مجلس النواب بموجب قانون واضح وصريح .
وتناول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عماد عكوش عبر صوت لبنان ضمن البرنامج نفسه توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان التي تمكّنها من رد أموال المودعين، مفرّقًا بين الودائع والتوظيفات، لافتًا إلى ان المذكرة هي بالدين وليس بالتوظيفات التي تحوّلها إلى المحكمة التجارية، لافتًا إلى أن الأسلم ربط النزاع بمديونية الدولة على مصرف لبنان، مشيرًا إلى ان قانون إعادة الهيكلة الذي يتم دراسته غير ضروري بوجود القوانين التي تتناول المصارف المتعثّرة وإعادة هيكلة المصارف، بالإضافة تعاميم مصرف لبنان في هذا الإطار، التي لم يتم الالتزام بها والتي تتناول خطة التعافي وتقييم المخاطر، مشيرًا إلى إمكانية تعديل هذه القوانين، منتقدًا ارسال القوانين بالفرق للمجلس النيابي، ما يؤدي الى ردّها وعدم إقرارها، بالإضافة إلى عدم قيام السلطة التنفيذية بمسؤولياتها وخاصة تجاه القطاع المصرفي الأساسي لحسن سير عجلة الاقتصاد، ما سيؤدي الى افلاس المصارف، موضحًا أن حاشية المنظومة السياسية هدرت الموازنات على مدى 30 سنة، وصولًا إلى أموال المودعين، منتقدًا عدم قيام مصرف لبنان بواجباته، وعدم توزيع المصارف للمخاطر، التي غامرت بأموال المودعين وحققت الأرباح الطائلة، لافتًا إلى الثغرات في قانون إعادة هيكلة المصارف، إلى ان الدولة هي المسؤولة الأولى عن رد أموال المودعين بالتشريع، بصرف النظر عن كيفية تحميل المسؤولية، ومن خلال توظيف أصول الدولة لإعادة إحياء القطاع المصرفي.
مصدر:
https://www.vdl.me/news/%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%af-%d9%85%d8%b1%d9%82%d8%b5-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%b1%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85/?utm_source=KwikPlayer&utm_medium=KwikShare&utm_campaign=KwikMotion
لفت رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” إلى أنّ السند القانوني لمذكرة ربط النزاع الراهنة هي المادة 276 من قانون الموجبات والعقود التي نصت على أنّه :” يحق للدائنين أن يستعملوا باسم مديونهم جميع الحقوق وان يقيموا جميع الدعاوي المختصة به ما خلا الحقوق والدعاوي المتعلقة بشخصه دون سواه ولا سيما الحقوق والدعاوي التي يخرج موضوعها عن دائرة ارتهانهم. غير أنّهم لا يستطيعون أن يتذرعوا بهذا الامتياز ليقوموا مقامه في إدارة مملوكه فهو يبقى متسلما زمام ادارته بالرغم من سوء حالة اشغاله. ويجوز للدائنين ان يداعوا مباشرة عن مديونهم بدون ان يجروا مقدما اية معاملة للحلول محله في الحقوق والدعاوي المختصة به وان كانوا لا يملكون سندا تنفيذيا. ولكنهم لا يستطيعون الشروع في تلك المداعاة الا اذا كان دينهم مستحق الاداء. وتكون نتائج الدعوى مشتركة بين جميع الدائنين بدون ان يترتب للدائن الذي شرع في الدعوى امتياز ما على الآخرين.” فهذه المذكّرة تقوم على تحميل المسؤولية للدولة بسبب دين عالق بذمّتها لصالح مصرف لبنان.
وبالتالي لا بدّ من الاشارة الى أنّه للّجوء إلى المراجعة الشاملة في القضاء، يجب على الإدارة (الدولة) إصدار قرار صريح أو ضمني لتحديد المسؤولية.
تقدّمت مذكرة ربط النزاع هذه من قبل 10 مصارف وهي ( البنك اللبناني السويسري ش.م.ل . , البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. , بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل. , بنك البحر المتوسّط ش.م.ل. , بنك بيبلوس ش.م.ل. , بنك بيروت ش.م.ل. , بنك بيروت ش.م.ل. , بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. , بنك عودة ش.م.ل. , بنك لبنان والمهجر ش.م.ل . , فرنسبنك ش.م.ل. , ) بوجه الدولة وليس بوجه المصرف المركزي باعتبار أنّه يقع على الدولة اللبنانية تطبيقا للمادة 113 من قانون النقد والتسليف موجب تغطية قيمة الخسائر الظاهرة في ميزانية مصرف لبنان المصحّحة والبالغة عن سنة 2020 ما قدره 51,302,155,887 د.أ. إضافة الى أنّه تنفيذا لاحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف بأن تغطي كامل الخسارة التي تسببت بها لمصرف لبنان. ففي المذكرة المذكورة لم تطالب المصارف بحقّها في ذمّة مصرف لبنان كونها أودعت لديه دين بل هي وجهت ربط النزاع الى جانب وزارة المال.
كما وطالبت هذه المصارف بتفعيل مبدأ الحلول امام مجلس شورى الدولة لتحصيل حقوق المركزي من الدولة.
وقد جرى التركيز في المذكرة على أن المصارف المستدعية هي دائنة لمصرف لبنان ومتضررة من عدم مطالبة هذا الاخير الدولة اللبنانية : 1- بأن تسدّد له المبالغ التي استدانتها منه . 2- بأن تغطي كامل الخسائر التي تظهر في عجز ميزانيته بعد ان تم تصحيحها بموجب تقرير Alvarez & Marsel . وعلى الرغم من ذلك توجهوا بهذه المذكّرة من جانب وزارة المالية وذلك لإلزام الدولة اللبنانية بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان , فيما لا شخصية معنوية لوزارة المال التي في مطلق الأحوال لا سلطة لها مباشرة على مصرف لبنان، وذلك لمطالبة الدولة التسديد الفوري الى مصرف لبنان للمبالغ المستحقة بذمّتها تجاهه. علما أنّ المصرف مستقل , إلّا انّه رغم ذلك جرى تحميل الوزارة تصحيح ميزانية مصرف لبنان عن سنوات 2021 و 2022 , عن طريق اعتماد معايير وقواعد التصحيح التي أوردها تقرير Alvarez & Marsal في الصفحتين 114 و 115 منه وتحديد قيمة العجز الاضافي المترتب عن سنتي 2021 و 2022 والزام الدولة اللبنانية تسديد موجباتها القانونية والتعاقدية تحت طائلة مراجعة القضاء الإداري .
وتضمّنت المذكّرة أنّ المسؤولية تنبع من دين الدولة، ولم يربطوا مسؤوليّة المصرف المركزي بالتكافل والتضامن( وهذا ما كان يجب ان يحدث ).
اجتهادات عدة صادرة عن مجلس الشورى تشير إلى أنه حتى في حالة توجيه المذكرة إلى جهة غير صالحة، يجب على الدولة، انطلاقا من موجب حسن النية، تحويل النزاع إلى الجهة الصالحة، المتمثلة بمصرف لبنان. ولكن واستطرادا سؤال يطرح نفسه فيما اذا كان المصرف جزءًا من الدولة ؟!
ولا بد من التساؤل حول ما اذا كانت المصارف مستعدّة لدفع الرسوم على المبالغ الواردة في مذكرة ربط النزاع : هناك رسم نسبي لصندوق تعاضد القضاة واذا لم تدفع ترد المراجعة شكلا .
حتى ولو كان هناك حسن نية في تقديم هذه المذكرة ولكن عندما نطالب الدولة بدين في ذمة المصرف المركزي نكون قد عرّضنا مصرف لبنان للمسؤولية بشكل غير مباشر , فمخاطر هذا الامر اننا نقوم بإفساح المجال لسائر الدائنين والصناديق التي قامت بإقراض الدولة أن تلجأ للسعي الى الحجز على المؤسّسات التابعة للمصرف المركزي ومنها ما يعود لشركة انترا وطيران الشرق الاوسط وسواها .
الحل البنيوي يأتي برأينا بالتعاون بين الحكومة و مجلس النواب بموجب قانون واضح وصريح .
وتناول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عماد عكوش عبر صوت لبنان ضمن البرنامج نفسه توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان التي تمكّنها من رد أموال المودعين، مفرّقًا بين الودائع والتوظيفات، لافتًا إلى ان المذكرة هي بالدين وليس بالتوظيفات التي تحوّلها إلى المحكمة التجارية، لافتًا إلى أن الأسلم ربط النزاع بمديونية الدولة على مصرف لبنان، مشيرًا إلى ان قانون إعادة الهيكلة الذي يتم دراسته غير ضروري بوجود القوانين التي تتناول المصارف المتعثّرة وإعادة هيكلة المصارف، بالإضافة تعاميم مصرف لبنان في هذا الإطار، التي لم يتم الالتزام بها والتي تتناول خطة التعافي وتقييم المخاطر، مشيرًا إلى إمكانية تعديل هذه القوانين، منتقدًا ارسال القوانين بالفرق للمجلس النيابي، ما يؤدي الى ردّها وعدم إقرارها، بالإضافة إلى عدم قيام السلطة التنفيذية بمسؤولياتها وخاصة تجاه القطاع المصرفي الأساسي لحسن سير عجلة الاقتصاد، ما سيؤدي الى افلاس المصارف، موضحًا أن حاشية المنظومة السياسية هدرت الموازنات على مدى 30 سنة، وصولًا إلى أموال المودعين، منتقدًا عدم قيام مصرف لبنان بواجباته، وعدم توزيع المصارف للمخاطر، التي غامرت بأموال المودعين وحققت الأرباح الطائلة، لافتًا إلى الثغرات في قانون إعادة هيكلة المصارف، إلى ان الدولة هي المسؤولة الأولى عن رد أموال المودعين بالتشريع، بصرف النظر عن كيفية تحميل المسؤولية، ومن خلال توظيف أصول الدولة لإعادة إحياء القطاع المصرفي.
:مصدر
قبل جلسة اللجان المشتركة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي ينتظر المراقبون أن تتحول جلسة عامة تناقش عدداً من البنود على رأسها التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون لفترة ينتظر ان تتراوح بين ستة أشهر وسنة، يتصاعد الجدل حول دستورية التمديد سواء كان بقانون عن مجلس النواب أو بمرسوم حكومي.
في هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية د.بول مرقص أن “المادة /19/ من المرسوم الاشتراعي رقم /102/ لعام 1983 (قانون الدفاع الوطني) تنص على أنه:
“يعين قائد الجيش من بين الضباط العامين, المجازين بالاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
يحمل قائد الجيش رتبة عماد ويسمى “العماد قائد الجيش ” ويرتبط مباشرة بوزير الدفاع الوطني.”
ويضيف: “أما في ما يتعلّق بالسنّ القانوني للتسريح الحكميّ للعسكريين ومن بينهم قائد الجيش، فقد نصّت عليه المادّتان /56/ و/57/ من المرسوم الاشتراعي رقم /102/ لعام 1983 (قانون الدفاع الوطني)، حيث نصّت المادة /57/ منه على أنه:
” مع مراعاة أحكام المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي يتم تسريح الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش، في الحالات التالية:
1- حكماً: عند بلوغهم حدّ السن القانونية وهي التالية:
أ- للرتباء: 48 سنة.
ب- للأفراد: 45 سنة.
2- استنسابيا: عند اكمالهم المدة القانونية التي توليهم حق الحصول على المعاش التقاعدي وهي ثماني عشر سنة…”
ولم يتناول المرسومان الاشتراعيان (/112/ و/102/) أي أحكام تتعلّق بتمديد سنّ التقاعد، مما يشير إلى ضرورة صدور تشريع يسمح بالتمديد، وهذه ليست المرّة الأولى التي يصدر فيها تشريع للتمديد، ففي عهد رئيس الجمهورية السابق إلياس الهراوي، أقرّ مجلس النواب القانون رقم 463/1995 يتعلّق “بتعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش واجازة تمديد تعيين الموظفين الفنيين في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية”.
ويلاحظ د.مرقص أنه “جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون ما حرفيّته: “نظراً لقرب إحالة العماد قائد الجيش على التقاعد عملاً بأحكام المادة 56 من قانون الدفاع الوطني. ونظرا لكون المدير العام رئيس الفرع الفني في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية يبلغ السن القانونية بتاريخ 1996/6/30 وسيحال على التقاعد عملا بأحكام المادة 68 من نظام الموظفين اعتبارا من 1996/7/1.
وحيث أن المصلحة الوطنية العليا تقضي بالاخذ بعين الاعتبار دقة المرحلة على الصعيد الاقليمي، وضرورة الاستمرار في تدعيم ركائز الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية. ونظرا لما لمؤسسة الجيش من اهمية كركيزة اساسية من تلك الركائز. وحيث ان المنهجية المتبعة على مستوى قيادة هذه المؤسسة اثبتت نجاحها بما يؤهلها للاستمرار في مواجهة اعباء المستقبل…”
ونصّت المادة الأولى منه على أنه:
“خلافاً لأحكام المادة 56 من المرسوم الاشتراعي الرقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته, لا سيما القانون الرقم 329 تاريخ 18/5/1994, يعدل ولمرة واحدة فقط سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد بحيث يصبح 63 سنة بدلا من 60 سنة.
تطبق هذه الاحكام على الضباط في الخدمة الفعلية الذين يحملون رتبة عماد بتاريخ صدور هذا القانون”.
مما يشير إلى أن التمديد لم يشمل فقط العماد قائد الجيش الذي كان سيحال على التقاعد، بلّ شمل كلّ الضباط في الخدمة الفعلية الذين يحملون رتبة عماد، وعمل بهذا القانون لمرّة واحدة فقط.”
ويذكّر د.مرقص أنه “في عهد الرئيس عون عام 2021، صدر قانون يحمل الرقم /242/ أخرّ فيه تسريح عقداء في الجيش لحين بلوغهم سنّ الثامنة والخمسين، حيث نصّت المادة الأولى منه على ما يلي:
“خلافاً لأي نص آخر، وبصورة استثنائية يؤخر تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية كافة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في الفترة عينها وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين من عمرهم، وإعادة استدعاء من سرح من السادة العقداء منذ 1/1/2020 إلى الخدمة لبلوغه سن الستة وخمسين مع حفظ جميع حقوقهم المالية والمعنوية لحين إصدار مراسيم ترقيتهم حسب الأصول.”
ووفقًا لقرار المجلس الدستوري رقم ٢/٢٠١٧ والذي جاء بمعرض نصّه ما حرفيته “يجب أن تتوافر في القانون شروط التجرّد والعمومية وأن لا يكون شخصياً، على الرغم من تناوله فئة محددة من المواطنين”.”
اما عن جدلية تعيين قائد جديد للجيش من قبل حكومة تصريف الاعمال، فيؤكد د.مرقص أنه “جاء في قرارات مختلفة لمجلس شورى الدولة ولا سيما القرار رقم ٣٤٩/ ٢٠١٥، عن مدى انعكاس مدة ولاية حكومة تصريف الأعمال على مفهومها وصلاحياتها، وأكّد بأن” نظرية تصريف الأعمال هي نظرية مُعَدّة للتطبيق خلال فترة زمنية محدَّدة انتقالية يجب أن لا تتعدى الأسابيع أو حتى الأيام. وإنّ تمدُّدها لفترة أطول لا بدّ أن ينعكس على مفهومها برمّته حتى يستطيع تحقيق الهدف منها وهو تأمين استمرارية الدولة ومصالحها العامة ومصالح المواطنين”.
كما أنه وفقًا للمادة ٢١ من قانون الدفاع الوطني والتي تنصّ على أنه ينوب رئيس الاركان عن قائد الجيش في حال غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه. وهناك سابقة في عام ١٩٧٠ لذلك.
كما وتنصّ المادة 55 من قانون الدفاع الوطني على امكانية الذهاب الى تأجيل التسريح بحالتين:
الحالة الاولى: في وضع اعتلال لم يبت به.
الحالة الثانية: بناء على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش, في حالات الحرب أو اعلان حالة الطوارىء أو اثناء عمليات حفظ الامن.
وبما أن البلاد على مشارف الحرب فإنه يمكن تفعيل هذه المادة.
وهناك سوابق حصلت مع العماد جان قهوجي في العام 2013 حين مدد له وزير الدفاع وقتذاك فايز غصن لغاية العام 2015، ثم مدد له وزير الدفاع سمير مقبل من 2015 حتى نهاية ايلول 2016.”
بناء على ما تقدم، يرى د.مرقص أن “الحلّ الأول وهو الأسلم يكمن بقانون يصدر عن مجلس النواب يعدّل السن القانوني لتسريح قائد الجيش والحل الثاني يكمن بلجوء وزير الدفاع إلى التمديد لقائد الجيش طالما أن البلاد في حالة “من الحرب” مع اسرائيل. وهذان الحلان لا يستقيمان طبعاً الا في حال موافقة قائد الجيش الرضائية حتى لا يمس هذا القانون بحقوقه المكتسبة الكامنة في ترك السلك العسكري والالتحاق بالحياة المدنية وربما السياسية مع بلوغه سن التقاعد كما هو محدد راهناً، وخصوصاً أنه يظهر من سلوكياته أنه لا يطلب، هو، شيئاً لنفسه، كالتمديد أو خلافه.”
في بلاد أصبح الدستور فيها وجهة نظر، والسياسة “غب الطلب”، لم يعد من المفاجئ صدور أي قانون أو مرسوم تحت ستار “المصلحة العليا للبلاد”، وهو مصطلح مطاط يبدأ بالدستور، وينتهي عند مصلحة المكونات السياسية اللبنانية على اختلافها. فهل تلتقي المتناقضات على التمديد للعماد عون؟
كثرت في الآونة الاخيرة الخروقات والتعديات من قبل الجيش الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية وخرق قرار 1701، وخصوصا خلال حرب غزة، حتى أن وقاحة العدو تجلت حين قام بقصف مباشر للصحافيين واستشهاد ثلاثة منهم، ولم ينتظر العدو حرب غزة حتى يعتدي على قرار 1701 بل كان يخرقه كل يوم عبر طائراته ومسيراته التي كانت تحلق يومياً فوق الاراضي اللبنانية. فهل الشكاوى التي قدمها لبنان لمجلس الامن ستأتي بنتيجة للبنان؟ وهل هناك قرار حازم تجاه هذا الموضوع؟ وهل من تعديل يطرأ على هذا القرار؟
وفي حديث لـVdlnews أكد عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية في ستراسبورغ – فرنسا، ورئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص أن “معظم الشكاوى التي تقدم من قبل لبنان خصوصا في اطار موضوع الصراع العربي الاسرائيلي لا يتحرك فيها مجلس الامن الدولي لاتخاذ قرار، وتكون القرارات على سبيل العلم وعلى سبيل تراكم الاشكاليات مع العدو الاسرائيلي”.
ماذا لو تحرك مجلس الامن الدولي؟
أشار مرقص الى انه “اذا تحرك مجلس الامن الدولي فسيكون ذلك إما عبر اصدار مجرد بيان بالإدانة او بقرار، يكون تحت الفصل السادس، اي فقط يطلب من اسرائيل ويترك لها التنفيذ من عدمه، أو يكون تحت الفصل السابع، وهذا امر مستبعد بحيث يكون مصحوباً بإجراءات تنفيذية الزامية تبدأ بقطع العلاقات الدولية وتمر عبر حظر تجاري وصولا إلى استعمال القوة العسكرية وهذا شيء مستبعد”.
كما أشار مرقص إلى إمكانية اتخاذ مجلس الأمن قراراً بإنشاء محكمة خاصة Ad hoc للنظر في هذه الشكوى، أو الحرب أو العدوان، كما حصل مع إنشاء محاكم يوغوسلافيا السابقة وتلك الخاصة برواندا ولبنان. وذلك وسط الإبقاء على إمكانية أن يحيل مجلس الأمن الشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشأة بمقتضى نظام روما لعام 1998″.
إصدار قرار حازم
واستبعد مرقص “صدور قرار حازم من مجلس الامن الدولي لا بل استبعد صدور قرار حتى في هذا الاتجاه، كونه توانى عن اصدار قرارات بموضوع غزة، فكيف اذا كان الموضوع متعلقا بجنوب لبنان؟!”.
وقال: “لبنان يخرق سماءه العدو الاسرائيلي يومياً دون اي مساءلة لكن، نقول ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك بعض القرارات التي اتخذها مجلس الامن الدولي تاريخياً لصالح لبنان ولصالح القضية الفلسطينية نذكر منها القرار 425 الشهير والقرار 502 الاول دعا بانسحاب القوات الاسرائيلية والثاني دعا إلى انسحاب جميع القوات الاجنبية من الاراضي اللبنانية”.
تعديل 1701
ورأى مرقص أنه “ليس في الافق أي تعديل للقرار 1701 لأن الأمور مرتكزة راهنا على اشكالية الحرب في غزة وليس على الجنوب اللبناني رغم المخاطر التي تحدق بالجنوب وتنذر باشتعال الحرب”.
وأردف: “القرار 1701 يتطلب تطبيقاً من اكثر من جانب وليس فقط من قبل لبنان، بل الإسرائيلي هو البادئ بخرق القرار الأممي، لذلك فإن اسرائيل تتمادى بانتهاك حرمة الأراضي والأجواء والمياه اللبنانية، وتتذرع بعدم بسط سلطة الجيش اللبناني في الجنوب”.
اذا طبق القرار هل يبقى لليونيفيل دور في لبنان؟
اعتبر مرقص انه “في حال طبق القرار 1701 يبقى دور اليونيفيل في الرقابة والمؤازرة والإشراف على حُسن التنفيذ”.
وفي الختام، تبقى جميع الشكاوى التي قدمها لبنان الى مجلس الامن حبراً على ورق لحين اصدار موقف منصف من مجلس الامن بحق ما يرتكبه العدو الإسرائيلي بحق المدنيين والصحافيين والأراضي اللبنانية.
مصدر:
يحاول المسؤولون اللبنانيون في البحث عن أموال لسد عجز الموازنة، والذي قدر 34,184 مليار ليرة، أي ما يوازي 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر من صندوق النقد الدولي بـ 16.2 مليار دولار. مع تأمين مشروع الموازنة، والذي أقر في مجلس الوزراء ايرادات للدولة تقدر بنحو 147,739 مليار ليرة، فيما النفقات تقدر بنحو 181,923 مليار ليرة، وقد شملت مجموعة من الضرائب أبرزها كان على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد، إضافة إلى سلسلة من الضرائب التي تمس المجتمع بأكمله متناسية بذلك مورد أساسي للدولة وهي الأملاك البحرية، والتي تقدر حجم التعديات عليه بـ6.2 مليون متر مربع، على طول الشاطئ الممتد على مساحة 220 كلم والتي زادت نسبة التعديات فيه عن 80%.
وقامت الدولة بمحاولات خجولة عديدة لتحصيل إيرادات من الأملاك البحرية كان اخرها المرسوم الذي قدمه وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية والذي توقع أن تحصل الدولة من خلاله من 30 الى 40 مليون دولار، متساءلاً هل يجوز أن تحصل الدولة فقط 500 ألف دولار سنوياً من الأملاك البحرية.

فاقم التعديات
تقوم الحكومة اللبنانية بالوقت الحالي مع مساعدة الجيش اللبناني بإجراء مسح شامل للشاطئ لإحصاء عدد التعديات عليه والتي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، فيما سنوياً تزيد نسبة تلك التعديات بحسب رئيس جمعية نحن محمد أيوب، والذي أكد في حديث لـ “مهارات نيوز” أن نسبة تلك التعديات تزداد سنوياً خصوصاً خلال الأزمة الاقتصادية الحالية ومعظم تلك التعديات أصبحت أملاكاً خاصة، والتي لا يمكن للناس الوصول إليها، رافضاً قوننة تلك التعديات أو جباية ضرائب منها، بل إزالة تلك التعديات. فمن حق الناس الوصول إلى البحر بدون أي مقابل كما يمكن تحصيل جباية تزيد عن 5% من قيمة سعر الأرض لا نسبة 0.5% كما يحصل حالياً، فلا يمكن لدولة تطل على البحر كما لبنان أن يبقى فقط 20% من الشاطئ مساحة عامة فقط.
ولحماية العشرين بالمئة من المساحات البحرية المتبقية، تطالب جمعية “نحن” بتعديل القانون 2017 لمنع البناء على الأملاك العامة سوى للدولة من خلال “حصر حق إشغال الأملاك العمومية البحرية بالدولة فقط مرعاة للمصلحة العامة”، و”وضع مخطط توجيهي شامل للشاطئ بالاضافة إلى مخططات توجيهيّة محليّة مبنيّة على الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، تحترم وتطبق بروتوكول الإدارة الكاملة للمناطق الساحلية”، وإزالة كافة التعديات على كامل الشاطئ، وتحديد الأملاك العامة البحرية، وتحديث قرار تنظيم الأملاك العامة البحرية144/سنة 1925.
ورأى أيوب أن نسبة 87% من مراسيم الإشغال والإعفاءات الصادرة هي لصالح الشركات وافراد لإنشاء منتجعات، انشآت للغاز والنفط، انشآت صناعية، أما التعديات غير المرخصة بموجب مرسوم تصل مساحتها إلى 1.4 مليون متر مربع على الأقل؛ 67% منها لانشأت سياحية خاصة، والتي تقوم في حال دفعت للدولة رسوم، فيها تدفع على سعر منخفض جداً، فيما معظم المنشآت والمؤسسات المعتدية تتهرب من الدفع لصالح نافذين في الدولة.

الرسم البياني المرفق تعود لدراسة قامت بها جمعية نحن حول حجم التعديات على الأملاك البحرية.

موارد مهدورة
تمنع الاعتداءات على الأملاك العامة أو إهمالها دخول أموال طائلة إلى خزينة الدولة، إذ تقدّر مساحة أراضي أملاك الدولة العامة المباشرة وغير المباشرة بحوالي 852 مليون متر مربّع وهي مساحات شاسعة ومعظمها مهمل وغير مستثمر أو معتدى عليه أو يجري استثماره على نحو غير منتج، بحسب رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامية بول مرقص في حديث سابق لصوت لبنان، كما تقدر قيمة المساحات العامة المباشرة وغير المباشرة بنحو خمسين مليار دولار إلّا أنه لم يتم تخمينها مؤخراً بشكل رسمي خصوصاً وأنه إذا تم تخمينها خلال الأزمة التي تمرّ بها البلاد وفي ظل وضعها الحالي وتعثّر الدولة وقطاعاتها يخشى من تخمينها بأقل من قيمتها الفعليّة، أرقام توضح كيف يمكن للدولة الاستفادة من أملاكها عامة وأملاكها البحرية خصوصاً.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي محمود جباعي في حديث لـ “مهارت نيوز” ان “أن معظم المنشآت الموجودة على الشاطئ غير مرخصة، ما يعني أولاً على الدولة اجراء مسح شامل للشاطئ للكشف عن المعتدين وتحصيل أموال منهم، فمن غير المنطقي أن نقوم بتأجير أراض قيمتها التأجيرية أقل من 5 %، فعدد المؤسسات التي تشغل الأملاك البحرية يزيد عن الألف، والتي يمكن جباية تتراوح بين 200 إلى 400 مليون دولار سنوياً، إذا ما تم تعديل النظام الضريبي لحل ملفات عديدة”.
البحث عن القيمة الفعلية
بالرغم عدم وجود رقم حقيقي لحجم الإيرادات التي يمكن الاستفادة منها، وغياب الاحصاءات الفعلية من قبل الدولة، الا ان هناك دراسات تفند بالتفصيل المناطق المعتدى عليها ومن يملكها، ففي حال أرادت الدولة البحث جدياً عن إيرادات فيمكنها الاستفادة من املاكها العامة وأملاكها البحرية، فغياب الأحصاء وغياب القيمة التأجيرية للأرض يبنى عليه لتحديد قيمة الضريبة أو الرسوم بحسب جباعي هي الأهم في الوقت الحالي، معتبراً أن الملف هو سياسي بامتياز، وطالما هناك غياب قرار سياسي حقيقي سنبقى نتحدث سنوياً عند اقرار أي موزانة بنفس النقاط، فليس الهدف الغاء كافة المؤسسات الموجودة، ولكن على الأقل أن تحصل الدولة أموال من الشاطئ، ودفع القيمة الحقيقية لتلك الأملاك.
ورغم أن الدولة تزعم أن حجم الجباية هو 10 مليارات ليرة لبنانية بحسب جباعي، إلا أن الرقم الحقيقي يجب أن يكون مختلفاً، وأن تحصل الدولة مئات الملايين من الدولارات، فالأمر بحاجة أولاً إلى مسح جغرافي، وقد بدأ الجيش مؤخراً في توثيق المخالفات، حيث أعلن الوزير علي حمية خلال مؤتمر صحافي في 2 تشرين الثاني تكليف الجيش تنفيذ مسح شامل للأملاك العامة البحرية، والإشغالات القانونية القائمة والتعدّيات عليها معلناً أن الجيش باشر عملية المسح بتاريخ 14 أيلول 2023 وأنه أنهى المسح الجوي لـ 150 كلم من أصل 220، وقد شمل أكثر من 120 منشأة ومرفقًا على طول الشاطئ اللبناني، للكشف عن كافة التعديات واشكالها والمستفدين منها، لتتضمن النتائج تخميناً لسعر المتر المربّع بالدولار الأميركي وفقا للمرسوم رقم 11258 تاريخ 18/4/2023.