الأخبار و الصحفالأخبار و الصحف

مرقص لصوت بيروت انترناشونال: توقيع مرسوم استقالة الحكومة ليس له مفعول دستوري 31 – أكتوبر – 2022

المحامي الدكتور بول مرقص

كان لافتاً ان يقوم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ميشال عون قبيل مغادرته قصر بعبدا بتوقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة مما استدعى رداً من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بأن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الاعمال وفق نصوص الدستور والانظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم ٢٥٥٢ تاريخ ١/٨/١٩٩٢ وتعديلاته (تنظيم اعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف.

واعتبر “ان المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلاً بمقتضى احكام الدستور، يفتقر الى اي قيمة دستورية”.

في هذا الاطار اوضح رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص في حديث لصوت بيروت انترناشونال بأنه من المألوف والمُتعارف عليه دستوريّاً، وهو الأمر الذي ارتقى إلى مستوى العُرف الدستوري، بأن يقوم رئيس الجمهورية في كلّ مرة تستقيل فيها الحكومة أو تُعتبر مُستقيلة مع استحقاقات معينة كبدء ولاية مجلس النواب كما هي حالتنا الراهنة، أن يَعمد الرئيس إلى تكليف رئيس للحكومة بناءً على استشارات نيابية مُلزمة وفق دستور ما بعد الطائف، مشيراً إلى أن وبعد الإتفاق على الحكومة، فإنه يوقّع 3 مراسيم، 2 منها يُوقّعها الرئيس مُنفرداً بمقتضى المادة 54 من الدستور وهي مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء الجديد ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

واذ لفت الى أنّ المطروح حالياً هو أنْ يقوم رئيس الجمهورية، ومن دون التوصل إلى اتفاقٍ على الحكومة الجديدة بينه وبين رئيس الحكومة المُكلّف، بإصدار مرسوم اعتبار الحكومة مُستقيلةً فقط، من دون صدور المرسومين الآخرين، تكريساً لواقع أن الحكومة الحالية أصبحت مستقيلةً بفعل بدء ولاية مجلس النواب الجديد. رأى أن صدور هذا المرسوم بمفرده من دون المرسومين الآخرين، وإن كان من شأنه ترك إرباكٍ سياسي، إلّا أنّه لن يُغيّر من المُعطى الدستوري، إذ أنّ مرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلةً كما هو الواقع الحالي مع بدء ولاية مجلس النواب حيث تُعتبر مستقيلة وفق المادة ٦٩ من الدستور، هو مُعطى دستوري حُكمي، وبالتالي فإن هذا المرسوم لا يُعتبر مرسوماً إنشائياً constitutif بل إنه مرسومٌ إعلانيdeclaratif، تنحصر مفاعيله باعلان المُعطى الدستوري المتمثل باعتبار الحكومة مستقيلةً أصلاً.

ووفق مرقص فإن توقيع الرئيس عون ليس له مفعول دستوري بذاته بل سيكون له مفعول سياسي يستعمله السياسيون المعارضون لفكرة انتقال صلاحيات رئيس الجمهوية بعد الشغور إلى حكومة تصريف أعمال عملاً بالمادة 62 من الدستور، والتي يُفسرّونها على النحو المعطّل لإنتقال الصلاحيات متوقعاً أن يترك الأمر مجالاً لتدعيم وجهة النظر السياسية هذه أكثر منه استحداث معطى دستوري جديد.

وطمأن مرقص بأن ثمة قاعدة تحكم عدم الفراغ في الحكم، ألا وهي استمرار عمل المرفق العام الدستوري بمعنى أن لا انقطاع في الحكم. جلّ ما في الأمر أن السلطة الآفلة وهي هنا الحكومة، عليها التزام الحد الأدنى من أعمال الحكم الضرورية لتسليم الشرعية إلى من يخلفها، ليس إلاّ.

من جهة اخرى وجوابا عن سؤالنا إلى الدكتور مرقص عن دور النواب فأحالهم وخصوصا التغييريين منهم الى ضرورة تطبيق الفقرة الاولى من المادة ٧٤ من الدستور التي تدعوهم الى الإجتماع “فوراً وبحكم القانون” كما تنص الأحكام المذكورة التي لم تطبقها المجالس النيابية السابقة، أي تلقائيا من أجل انتخاب رئيس جمهورية جديد من دون حاجة لدعوة مسبقة يوم الثلاثاء المقبل الثامنة صباحاً للمباشرة في الدورات الانتخابية المتتالية دون توقف ودون فواصل زمنية حتى انتخاب رئيس للجمهورية كما تقتضيه هذه المادة معطوفة على مواد الدستور ٤٩ و٧٣ و٧٥ وقياسا على الانتخابات الرئاسية الفرنسية في خمسينات القرن الماضي.

المصدر
sawtbeirut
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق