حرب الاجتهادات الدستورية حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال ومفهوم هذه الصلاحيات وحدودها مستمرة وسط الانقسا السياسي.
ومع بدء العد العكسي للاستحقاق الرئاسي ودخول لبنان في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، بدأ السجال حول ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال قادرة أن تأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، ووصل إلى الحديث عن إمكان سحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي، وصولاً الى طرح ما يسمى بتعويم حكومة تصريف الأعمال.
يشرح رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي بول مرقص لـ “الأنباء” هذه الصلاحيات، موضحاً أنه بمقتضى المادة 62 من الدستور فإن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل في حال خلو سدة الرئاسة لأي علّة كانت، الى مجلس الوزراء بغض النظر سواء كانت حكومة تصريف أعمال أو حكومة كاملة المواصفات فهي تتولى مهام رئيس الجمهورية بالحد الأدنى، أي أنها تتفادى جميع صلاحيات الرئيس غير الضرورية وغير الملحة، وبالتالي فإن هذا النص وجد لضمان استمرارية الحكم وعدم انقطاع المؤسسات الدستورية عن عملها.
ووفقاً لما تقدم يشير مرقص الى أن الدستور بطبيعته لا ينص على التفاصيل، فالتفاصيل الإجرائية يستنبطها الفقه والاجتهاد الدستوري والأعراف الدستورية التي تؤول إلى القول بأن الحكومة تمارس صلاحيات الرئيس في ظل الفراغ الرئاسي بالمعنى الضيق.
أولاً، لأن الوضع استثنائي، وثانياً، بسبب أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وليست حكومة كاملة الصلاحيات.
وفي الإطار يشير إلى أنه لا شيء اسمه فراغ والدستور لا يعرف الفراغ وهنالك آليات لانتقال الحكم واستمرار المؤسسات، ويمكن القول إن هناك ما يسمى التفريغ بالمعنى المقصود والمتعمد من قبل السياسيين وهو أمر آخر، إنما الفراغ لا يحدث أبداً.
ويوضح مرقص أن الدستور وضع آليات تفصيلية لانتخاب رئيس للجمهورية في المواد 49 و73 و74 و75، وعليه ليس هنالك من عذر دستوري أو في الدستور مطلقاً لعدم انتخاب رئيس جمهورية.