JUSTICIA Foundation

“بلبنان منحب البهار”…. بين الوصاية والسيادة الوفد الأوروبي:”جايي يشتغل”! | 11-1-2023

كتبت إيفانا الخوري في “السياسة”: 

فتحت زيارة الوفد القضائي الأوروبي للبنان جدلًا جديدًا في الساحة المحلية المقسومة أساسًا وكثرت الآراء والمزايدات والخلافات كما كثرت معها التكهنات والأسماء المسربة التي تطالها الزيارة.

وبين من أيّد الخطوة معتبرًا القضاء الأوروبي “قشة” الخلاص و”أفضل من ولا شي” ومن رأى في ذلك انتدابًا قضائيًا وقف أصحاب نظرية ثالثة فاصلًا بينهما معتبرين أنّ ما يحصل اليوم لا يمكن تضخيمه ووضعه في سياقات خارج مسار طبيعي يرتبط باستكمال القضاة الأوروبيين عملهم على ملفات ودعاوى قضائية رُفعت أمامهم وصارت بين أيديهم.

وعلى وقع الخلاف المحتدم حول الصلاحيات والقانون وسيادة الدولة، يلفت رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية، المحامي بول مرقص في حديثه لـ “السياسة” إلى أنّ:”رغم إقرارنا المطلق بضرورة مكافحة الفساد وتفعيل التحقيقات القضائية عمومًا، بسبب الفساد المتفشي، إلّا أنه ثمّة تعاون لإجراء التحقيقات القضائية عندما يكون الأمر بين دولتين أو أكثر مع مراعاة المرتكزات الأساسية لسيادة الدولة في القانون المحلي التي يجب إحترامها. هذا ما يتوافق مع أحكام المادة /49/ من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، والموقّعة من قبل لبنان عام 2009، التي تحثّ الدول الأطراف على توقيع اتفاقيات ثنائية ومراعاة مبدأ السيادة المحليّة”.

ويضيف:”رغم التشجيع على توقيع ما تقدّم من اتفاقيات، ففي حال رغبت دولة أجنبية طرف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، في إجراء تحقيقات و/أو استجوابات في لبنان، يتوجّب عليها أن تطلب ذلك عبر السلطات اللّبنانية المختصّة وفق آلية الطلب المحددة في المادة /46/ من الإتفاقية عينها، أي عبر النيابة العامة التمييزية. ومن السوابق على ذلك قضية رجل الأعمال كارلوس غصن الذي استجوبه القضاء الفرنسي في لبنان وسواها من القضايا كقضية ساركوزي والأموال الأفريقية وغيرها من القضايا”.

 وفي هذا السياق، يقول مرقص: يبقى للدولة متلقية الطلب حق رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا لم يقدّم الطلب وفقًا للأصول المفروضة أو إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أنّ تنفيذ هذا الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى، وغيرها من الحالات المحددة حصرًا في الفقرة 21 من المادة 46 عينها.

ويشدد على أنّ الدستور اللبناني يكرّس في مقدمته مبدأ سيادة الدولة اللبنانية “Principe de souverainte de l’etat” وكذلك قانون العقوبات اللّبناني بحيث لا تخضع الدولة لأي سلطان إلّا في ما تتّفق عليه من تعاون قضائي مع دولة أو دول أخرى كما بالنسبة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها /١٨٦/ دولة منها /20/ دولة عربية والتي رغم أنها تنص على مبدأ احترام السيادة القانونية لكل دولة إلّا انها في موادها الأخيرة تنص على إجراءات تعاون قضائي برضى الدول الموقعة من شأنها أن تجيز الاستجواب. علمًا أنّ لبنان كان قد وافق على مباشرة التعاون هذا منذ بضعة سنوات قبل أن تبلغ الوفود القضائية الأوروبية عزمها المجيء بذاتها إلى لبنان.

وبناءً على ما تقدم يصبح عدم تعاون لبنان مع الوفد الأوروبي خطر جدًّا، على اعتبار أنه وقع على اتفاقيات وهو ملزم بتطبيقها حتى لا يخسر المزيد من سمعته ومصداقيته الدولية.

وتسأل مصادر قضائية عبر “السياسة”، “طالما لبنان وقع على الاتفاقيات وقبل بمضمونها سابقًا لماذا يصرّ البعض على فتح معارك وهمية و”تحميل القصة أكتر من ما بتحمل”. ويضيف:” لا في وصاية ولا شي بس بلبنان منحب البهار”.

إلى ذلك، تحدثت معلومات صحافية صباحًا عن أنّ النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر خالف طلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بتسهيل مهمة الوفد القضائي الأوروبي عبر تكليف محامٍ عام استئنافي لإطلاع الوفد على ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأقفل خطّه وغادر مكتبه، ليتوعد عويدات الأخير بإحالته على التفتيش القضائي بعد ورود الردّ الخطي.

Exit mobile version