JUSTICIA Foundation

لبنان: الانتخابات البلديّة والاختياريّة تحت مجهر القانون.. ماذا لو تأجّلت؟ | 26-3-2023

كان من المفترض أن تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية في لبنان منتصف عام 2022، إلا أن الموعد تزامن مع انتهاء ولاية المجلس النيابي، وعليه مُدّدت ولاية المجالس البلدية بموجب القانون رقم 285 حتى 31/5/2023.
وبهدف إتمامها، أكّدت مصادر في وزارة الداخلية والبلديات لـ”جسور” أن الوزارة أعدت كل التجهيزات الادارية لاجراء الانتخابات، لافتة إلى أن وزير الداخلية بسام المولوي مُلتزم بالمهل القانونية ويتّجه لدعوة الهيئات الناخبة مطلع نيسان/أبريل على ان تجرى الانتخابات في أيار/مايو المقبل، إلا أن الحديث عن تأجيلها مرّة أخرى تصاعد كثيرًا في الآونة الأخيرة. فما هي التداعيات القانونية؟
العقبات
استوضحت “جسور” عضو مؤسسة JUSTICIA الحقوقية مهى ضاهر حول تداعيات تأجيل الانتخابات البلدية مرة جديدة فقالت: “عقبات عدّة تواجه هذه الانتخابات أوّلها العقبات المالية ذلك أنه لم يتم تأمين اعتمادات مالية لإجراء الانتخابات حتى الآن، الأمر الذي يتطلّب أن تتقدّم الحكومة من مجلس النواب بطلب فتح الاعتمادات اللازمة والتي يجب أن تصدر عندها بموجب قانون”.
وتشير ضاهر الى ان “هذا الأمر يتعارض مع أحكام الدستور في ظلّ الفراغ الرئاسي، حيث أنه وفقًا للمادة /75/ من الدستور التي يجب أن تُقرأ في ضوء مجمل أحكام الدستور، وهذا ما يسمّى interprétation dans l’ensemble ولا تُقرأ بذاتها فقط، لا يجوز لمجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية التشريع، بل عليه المواظبة حالاً لانتخاب الرئيس، وهذا ما لم يفعله، ولذلك فإنه يستعصي على المجلس النيابي التشريع في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية”.
الاستثناء
“إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يملك تفسيرًا مختلفا، وهو كناية عن قراءة نصيّة لهذه المادة بعينها” تقول ضاهر، وتوضح أنه (بري) “يعتبر أن المجلس ليس ملتئمًا لانتخاب الرئيس راهنًا وبالتالي يستعيد صلاحياته الأساسية من تشريع ورقابة وسواهما عملا بقاعدة أن القيود على سلطة المجلس تفسّر حصرًا، ويستطيع بالتالي الغوص في التشريع المالي أو التشريع لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية على سبيل استثنائي طالما هو ليس ملتئمًا”.
وتقول في حديثها لـ”جسور”: “إذًا، استحالة عقد جلسة تشريعية ستعني حكمًا عدم امكانية اجراء الانتخابات، وفي الوقت نفسه عدم القدرة على تأجيلها بموجب قانون، وفي حال لم يصار الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية فهذا يعني انتهاء ولايتها حكمًا، وإعتبارها منحلّة بانتهاء ولايتها القانونية”.
من يتولّى الأعمال؟
وتوضّح ضاهر ان”المادة /24/ من المرسوم الإشتراعي رقم /118/ لعام 1977 (قانون الانتخابات البلدية والاختيارية) تنصّ على أنّه: “اذا حل المجلس أو اعتبر منحلاً يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه. في الأثناء، يتولى القائمقام أو رئيس القسم الاصيل في القضاء والمحافظ أو امين السر العام في مركز المحافظة اعمال المجلس البلدي وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل. حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية.”
وتختم ضاهر قائلة: “في حال عدم التمديد للمجالس البلدية بموجب قانون أو إجراء انتخابات بلدية في موعدها، فإن القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السرّ العام في مركز المحافظة يتولى عندها أعمال المجلس البلدي حتى إنتخاب مجلس جديد”.
Exit mobile version