JUSTICIA Foundation

بعد مذكرة الانتربول بحق سلامة… هل يمكن وقف التحقيق الفرنسي؟ | 22-5-2023

ينتظر أن يطرح عصر اليوم ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال اللقاء الوزاري التشاوري في السراي الحكومية، بعد تسلم لبنان الإشارة الحمراء من الانتربول بشأن سلامة، علما أن الحكومة ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال لم تجتمع بعد لبحث هذا الملف.
وكان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، دعا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاستقالة الطوعية، انطلاقا من مبدأ أن اي شخص في أي دولة يتهم بارتكاب جرائم مالية مزعومة متعددة ، فيما هو في موقع مسؤولية حساس ومؤتمن على النظام المالي والنقدي في البلاد، ينبغي أن يتنحى فوراً، قائلاً: طالما ان ولايته تنتهي في أواخر تموز المقبل فمن الأفضل أن يستقيل طوعيا.

ويضيف :على الرغم من أن سلامة بريء حتى تثبت إدانته، الا ان الادعاءات تضع صدقية الحكومة في خطر وقد تهدد العلاقات المالية للبلاد مع بقية العالم، بما في ذلك مع صندوق النقد الدولي.

رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية بول مرقص يتحدث لـ”لبنان24″ عن المسار القانوني بعد مذكرة التوقيف بحق سلامة، ويقول: القاضية الفرنسية اود بوروزي كان لديها خياران: إما تكرار الدعوة إلى جلسة الإستماع أو التشدّد كما فعلت مستندةً الى المادة 695-22 والمادة 131 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسية الذي يتيح لها إصدار مذكرة توقيف إذا كان المطلوب موجوداً خارج فرنسا وإذا كان الفعل من الجرائم الكبرى. وهي بما لديها من سلطة تقديرية ونظرا لتخلفه عن الحضور بعد تعذر تبليغه على نحو غير مقنع، وربما أيضا لاعتبارها أنه عالم بحصول الجلسة، ذهبت إلى الخيار الثاني المتشدد.

امام ذلك هل ستسلّم السلطات اللبنانية سلامة إلى القضاء الفرنسي بعد مذكرة التوقيف الفرنسية؟

يؤكد مرقص أن لبنان شأنه شأن العديد من الدول لا يسلّم مواطنيه، وفق المادة /20/ من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي: “تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني, فاعلا كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض اللبنانية، على ارتكاب جناية أو جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبناني. ويبقى الامر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.” بالإضافة إلى ما نصّت عليه المادة /30/ من القانون عينه لجهة الاسترداد: ” لا يسلم أحد الى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها احكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.”

ان مذكرة التوقيف لا تعني، كما يؤكد رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية حكماُ طلب الإسترداد الذي يحتاج الى اجراءات اضافية لم يتسلمها لبنان لتاريخه، والنيابة العامة اللبنانية هي من تقرّر التوقيف أو عدمه لاحقا لتسلم طلب الاسترداد وفقاُ لما نصّت عليه المادة /35/ من قانون العقوبات اللبناني التي جاء فيها: ” يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر او عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه ان يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعا بتقريره. يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.”

Exit mobile version